الفصل الثاني — شروط منح الوصاية البيداغوجية
المادة 13
يمكن تأهيل مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى لضمان التكوين في الطور الثالث عندما تستوفى الشروط البيداغوجية والعلمية لضمان هذا التكوين.
وفي حالة عدم استيفاء هذه الشروط، يمكن المؤسسات المؤهلة التابعة لوزارة التعليم العالي، ضمان هذا التكوين لفائدة الأساتذة الباحثين الذين يمارسون لدى تلك المؤسسات وفق اتفاقيات تبرم بين المؤسسات المعنية.
يحدّد نموذج هذه الاتفاقيات وكذا كيفيات التكفل بالتكوين، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.