مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — شروط منح الوصاية البيداغوجية
المادة 10
تخضع عروض التكوين التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى في الطور الأوّل و/ أو الطور الثاني أو الطور الثالث لنفس إجراءات التقييم والتأهيل المعمول بها في قطاع التعليم العالي.
يحدّد قرار التأهيل الميادين والشعب والتخصصات والشهادات المتوجة للتكوينات العليا التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى.