مرسوم تنفيذي رقم 18-257
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة 4
تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بعلاوة الخدمة المدنية بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة، وتفوض إلى مديري الصحة والسكان للولايات.
يدفع علاوة الخدمة المدنية أمين خزينة ولاية تعيين المستفيد، بناء على تقديم :
– مقرر تعيين المستفيد في منصب العمل تسلّمه الوزارة المكلفة بالصحة،
– شهادة شهرية للحضور يسلّمها مدير الصحة والسكان للولاية على أساس جداول حضور يعدّها مديرو المؤسسات العمومية للصحة حيث يمارس الخاضع للخدمة المدنية.