مرسوم تنفيذي رقم 18-257
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة 3
يحدد المبلغ الشهري لعلاوة الخدمة المدنية، حسب منطقة الممارسة، بين عشرين (20) ألف دينار وستين (60) ألف دينار، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
لا تدمج علاوة الخدمة المدنية في أجر المستفيد.