مرسوم تنفيذي رقم 18-256
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين للخدمة المدنية المعينين ابتداء من أول سبتمبر سنة .2018