المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 10 : يجب أن يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين على حساب صاحب المشروع، الذي يحدد ما يأتي :
– .......................... ( بدون تغيير).........................،
– مدة التحقيق التي يجب ألاّ تتجاوز خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ التعليق،
– .......................... ( بدون تغيير).........................”.