المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : تفحص المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا محتوى دراسة أو موجز التأثير، بتكليف من 17 أكتوبر سنة 2018 م الوالي، في أجل لا يتجاوز شهرا (1) واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب، ويمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة.
يمنح صاحب المشروع مهلة شهرين (2) لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة.
وعند تجاوز هذا الأجل، ترفض المصالح المكلفة بالبيئة دراسة أو موجز التأثير إذا لم يقم الطالب بإيداع أي طلب مبرر لتمديد الأجل.
يتم تبليغ الطالب بالرفض”.