مرسوم تنفيذي رقم 18-255
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-255 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
المادة 2
تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بفقرة في آخرها تحرر كما يأتي:
“ المادة 5 : .......................(بدون تغيير).....................
لا تحل المصادقة على دراسة أو موجز التأثير المتعلقة بتوسيع مشروع محل رخصة الاستغلال المعدة بالنسبة للمؤسسات الموجودة”.