مرسوم تنفيذي رقم 18-254 · ج.ر عدد 61 لسنة 2018 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها

الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي

المادة 8

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.