مرسوم تنفيذي رقم 18-254
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
المادة 8
تحدد مدة عهدة أعضاء اللجنة الوطنية بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)