مرسوم تنفيذي رقم 18-254
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
المادة 7
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، بناء على اقتراح من المؤسسة أو الهيئة التي ينتمون إليها.