الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
المادة 6
تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالطيران المدني أو ممثله، من : 14 أكتوبر سنة 2018 م
– ممثل وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للجمارك،
– المديرين العامين لمؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر ووهران وقسنطينة،
– الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح المنشآت المطارية أو ممثله،
– المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية أو ممثله،
– ممثل واحد عن كل ناقل جوي وطني تجاري.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص يمكنه، نظرا لكفاءته ومؤهلاته المهنية، أن ينيرها في أعمالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي