الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
المادة 4
تنشأ لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية"، وتتولى على الخصوص، المهام الآتية :
– إبداء الرأي في البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي،
– السهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي،
– ضمان تنسيق نشاطات التسهيلات ومتابعتها بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى المكلفة بالطيران المدني الدولي، وكذا مع مستغلي المطارات والطائرات،
– جمع كل الاقتراحات التي تهدف إلى تسهيل النقل الجوي، ودراستها واعتمادها،
– إبداء الرأي في التنظيم المتعلق بتسهيلات النقل الجوي،
– إعداد حصيلة سنوية حول تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتوصياته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي