الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدث برنامج وطني لتسهيلات النقل الجوي.
ويهدف هذا البرنامج الذي يعده الوزير المكلف بالطيران المدني، إلى تسهيل حركة الطائرات والأطقم والركاب والسلع والبريد والأمتعة، بتفادي العراقيل والتأخيرات غير المجدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي