الفصل الثالث — لجنة التسهيلات المطارية
المادة 13
تتكون لجنة التسهيلات المطارية التي يرأسها مدير المطار المعني من :
– مدير النقل للولاية المعنية،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية المعنية،
– مدير التجارة للولاية المعنية،
– مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية المعنية،
– رئيس فرقة شرطة الحدود الجوية،
– رئيس مفتشية أقسام الجمارك،
– مدير أمن الملاحة الجوية بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
– ممثلي الناقلين الجويين الوطنيين التجاريين المستخدمين للمطار،
– ممثل مصالح المرافقة الصحية للحدود، مراسيم