مرسوم تنفيذي رقم 18-253
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 9
يودع ملف طلب الإعانة و/أو المساعدة المادية لدى الوكالة التي تكلف بدراسته وتقييمه وتحديد مبلغ الإعانة التي يمكن أن تمنح .