المادة 7
يجب على كل جمعية أو تجمع يرغب في الحصول على الإعانة و/أو المساعدة المادية، موضوع هذا المرسوم، التقدم بطلب لهذا الغرض يرسل إلى الوكالة مرفقا بالوثائق الآتية :
– القوانين الأساسية التأسيسية للجمعية و/أو التجمع،
– نسخة من الاعتماد أو أي وثيقة أخرى تثبت إنشاء الجمعية أو التجمع،
– نسخة من آخر محضر للجمعية الانتخابية لأجهزة إدارة الجمعية،
– حصيلة إنفاق الإعانات المتحصل عليها سابقا تجسد مطابقة النفقات مع الأهداف التي تم بموجبها منح هذه الإعانات،
– الحصائل المالية مؤشرا عليها من محافظ الحسابات عن السنة المالية السابقة لتاريخ إيداع الطلب الخاص بالجمعيات أو التجمعات الموجودة،
– آخر تقرير أدبي ومالي موافقا عليه من الجمعية العامة.