مرسوم تنفيذي رقم 18-253
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 6
لا يمكن تجديد الاتفاقية إلاّ في إطار إنجاز مشروع متعدد السنوات، ولا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاث
(3) سنوات، ويخضع إلى احترام بنود الاتفاقية.
في حالة مشروع سنوي أو في السنة الأخيرة من إنجاز مشروع متعدد السنوات، يمكن أن تكون الاتفاقية الجاري تنفيذها، موضوع ملحق عند الحاجة، أو بناء على طلب مبرر من الجمعية و/أو تجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيد(ة)، يقدم قبل ثلاثة (3) أشهر من انتهاء مدة الاتفاقية.