المادة 5
يخضع منح الإعانة و/أو المساعدة المادية إلى إبرام اتفاقية سنوية بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الممثلة بالوكالة، والتجمع أو 14 أكتوبر سنة 2018 م الجمعية المستفيد(ة)، تحدد الأعمال والالتزامات المطابقة للأهداف المقررة.
كما تحدد الاتفاقية كيفيات تنفيذ ومتابعة مخطط الأعمال موضوع الإعانة و/أو المساعدة المادية ومبلغ الإعانة و/أو طبيعة وقوام المساعدة الممنوحة والحقوق والالتزامات، وكيفيات دفعها وكذا رأي الدوائر الوزارية المعنية المذكورة في المادة 4 أعلاه.