المادة 4
تمنح الإعانة و/أو المساعدة المادية من الدولة عبر الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدعى في صلب النص"الوكالة". ويكون هذا المنح مطابقا للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي المحدد نموذجه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية.
لا يمكن منح الإعانة و/ أو المساعدة المادية للجمعية أو للتجمع إلا لمشروع واحد في آن واحد، وتمنح من أجل إنجاز مشروع مدعوم بخطة عمل، على ألاّ تتجاوز عتبة 40 % من تكلفة المشروع.
لا يمكن أن تتجاوز تكلفة المشروع عتبة معينة تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية .
يمكن الجمعيات و/ أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن تستفيد كذلك من منحة تحدد من خلال قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية.
يجب على الدوائر الوزارية المكلفة بالقطاعات موضوع نشاط الجمعيات و/أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إبداء رأيها في جدوى المشروع.