مرسوم تنفيذي رقم 18-253
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 15
دون الإخلال بالدعاوى التي يمكن أن تباشرها الوكالة، يؤدي عدم احترام الالتزامات من الجمعية أو التجمع إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي الاتفاقية.