مرسوم تنفيذي رقم 18-251
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–251 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 3
تنقل الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو مراكز التكوين المهني والتمهين باتنة 4 والعالية 2 وعين الدفلى 2، إلى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لباتنة 2 والعالية وعين الدفلى وفقا للتنظيم المعمول به.
وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين المذكورة، خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.