مرسوم تنفيذي رقم 18-249
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-249 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 06-105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06–105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية ................ ( بدون تغيير حتى) ألفا ومائتي (1200) هكتار وآرين (2) اثنين، مراسيم