مرسوم تنفيذي رقم 18-248
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-248 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه الخام لتزويد مصنع تحويل الفوسفات ب "وادي الكبريت" في ولاية سوق أهراس 19
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H