مرسوم تنفيذي رقم 18-248

مرسوم تنفيذي رقم 18-248 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه الخام لتزويد مصنع تحويل الفوسفات ب "وادي الكبريت" في ولاية سوق أهراس 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.