الفصل الثاني — توفير الخدمة الشاملة
المادة 9
تعد سلطة الضبط نظام مزايدة بإعلان المنافسة يتضمن على الخصوص سلّما تقييميا ومضمون العرض وكيفيات فتح الأظرفة وكل إجراء آخر تراه ملائما لضمان إجراءات المزايدة بصفة موضوعية وغير تمييزية وشفافة، ويضمن المساواة في التعامل بين المتقدمين للمزايدة.
تحدد الرزنامة المفصلة لتنفيذ كل إجراء مزايدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية بعد استشارة سلطة الضبط.
ترسل سلطة الضبط دفتر الشروط، إلى جميع متعاملي الاتصالات الإلكترونية الذين يمكنهم تقديم عروضهم إليها.
تقوم سلطة الضبط بتقييم العروض ونشر النتائج ودراسة الطعون.
تعلم سلطة الضبط رئيس اللجنة بالنتائج النهائية لإجراء المزايدة.