الفصل الثاني — توفير الخدمة الشاملة
المادة 6
تكلف مؤسسة “بريد الجزائر“ بتقديم الخدمة الشاملة للبريد. وبهذه الصفة، يتعيّن على بريد الجزائر ضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المتعلقة بها والمصادق عليه من اللجنة.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص ما يأتي :
– المستوى الأدنى للخدمة،
– نوعية الخدمة،
– آجال توصيل البريد،
– شروط نفاذ المتعاملين الآخرين إلى الشبكة البريدية،
– النفاذ إلى الخدمات وتعريفاتها،
– عدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد،
– نسبة السكان المستفيدين من الخدمة الشاملة،
– المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة.