مرسوم تنفيذي رقم 18-247 · ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية

الفصل الأول — اللجنة المتعددة القطاعات

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.