مرسوم تنفيذي رقم 18-247
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الفصل الأول — اللجنة المتعددة القطاعات
المادة 4
تزود اللجنة بأمانة تقنية دائمة توضع لدى الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية، ويديرها أمين تقني. ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة،
– تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بمختلف المشاريع المصادق عليها من اللجنة، بالاتصال مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية،
– متابعة وضعية نفقات المشاريع المصادق عليها من اللجنة.