الفصل الأول — اللجنة المتعددة القطاعات
المادة 2
تضمن تسيير الصندوق لجنة متعددة القطاعات، تدعى في صلب النص "اللّجنة". وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– البت في المشاريع المقترحة للتمويل من الصندوق،
– الترخيص بالالتزام بالنفقات بعنوان الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– المصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– ضمان متابعة تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– دراسة حصيلة تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد، المعروضة من طرف بريد الجزائر، والمكلف بتقديم الخدمة الشاملة للبريد، والمصادقة عليها، أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م
– الموافقة على الحصيلة المالية للصندوق، المرسلة من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
تعد اللجنة سنويا، في أجل أقصاه نهاية السداسي الأول، تقريرا سنويا عن نشاطاتها بعنوان الخدمة الشاملة للسنة المنصرمة. ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والبرامج المنجزة ويعرض في الملحق الحصيلة المالية المتعلقة بالخدمة الشاملة والمرفقة بتعليقات مفصلة.
ويرسل التقرير إلى الحكومة.