مرسوم تنفيذي رقم 18-247
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
يودع الرصيد الناتج عن المساهمات التي جمعتها سلطة الضبط فيما يتعلق بالخدمة الشاملة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، في حساب مالي مخصص حصريا للصندوق.