مرسوم تنفيذي رقم 18-247
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تقوم المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في حدود اختصاصهما، بإجراء الرقابة اللاحقة على احترام المتعاملين لبنود دفاتر الشروط المتعلقة بتقديم الخدمة الشاملة.