الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تعد سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية كل سنة، في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر بعد نهاية السنة المالية، حصيلة مالية تتعلق بالخدمة الشاملة، ترفق بتعليقات مفصلة وتبلغها إلى اللجنة.
أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م تتضمن هذه الحصيلة على الخصوص :
– وضعية تحصيل مختلف المساهمات المدفوعة لصندوق الخدمة الشاملة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– وضعية النفقات بعنوان المشاريع المصادق عليها لتمويلها من صندوق الخدمة الشاملة،
– تقديرات الإيرادات في السنة المالية القادمة.