مرسوم تنفيذي رقم 18-247
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تمسك سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية محاسبة منفصلة عن الصندوق طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على الخدمة الشاملة بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع.