مرسوم تنفيذي رقم 18-247
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تحدد إيرادات الصندوق بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
ويتم تحصيلها من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يجب أن تخصص الإيرادات حصريا لتمويل الخدمة الشاملة.