مرسوم تنفيذي رقم 18-247
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الفصل الثاني — توفير الخدمة الشاملة
المادة 13
يوقّع الممثل الشرعي للمتعامل المعني ورئيس اللجنة، دفاتر الشروط المنصوص عليها في المواد 8 و 11 و 12، التي يلحق بها العرض المالي.