الفصل الثاني — توفير الخدمة الشاملة
المادة 11
توكل أو تؤكد اللجنة تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في مناطق محددة لمتعامل عمومي، عندما تقتضي الظروف ذلك، بناء على تقرير الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة.
تتم الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بالمشاريع الموكلة من قبل اللجنة والمتضمن على الخصوص رزنامة الإنجاز، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
إذا أكدت اللجنة تقديم الخدمة الشاملة من طرف متعامل عمومي، فإنّ الموافقة على محتواها والتعويضات المترتبة عليها تتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
تبلغ القرارات المذكورة أعلاه إلى سلطة الضبط.