الفصل الرابع — كيفية تمويل الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية
المادة 9
تستفيد الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية مما يأتي :
– التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية،
– مساهمات متعاملي البريد والاتصالات الإلكترونية المحددة كما يأتي : * بالنسبة لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية أصحاب الرخص، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم خارج الرسوم، * بالنسبة لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام، * بالنسبة لمتعاملي البريد، باستثناء المتعامل المكلف بضمان الخدمة الشاملة للبريد، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم خارج الرسوم، * بالنسبة للمتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط للبريد، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام.