الفصل الثاني — محتوى الخدمة الشاملة
المادة 6
تشمل الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على الخصوص، ما يأتي :
– إيصال النداءات المستعجلة،
– التوصيل الهاتفي،
– النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابت والنقال، في المناطق غير المغطاة، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية،
– الربط البيني لمؤسسات التربية العمومية والمؤسسات العمومية المتخصصة لتربية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق شبكات خاصة،
– ترتيبات خاصة لفائدة المستعملين النهائيين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات العمومية، تضمن لهم نفاذا معادلا لذلك الذي يستفيد منه المستعملون النهائيون الآخرون،
– الربط البيني لمؤسسات الصحة العمومية عن طريق شبكات خاصة،
– إقامة منشآت أساسية تسمح بدعم الاتصالات الإلكترونية وتأمينها وديمومتها عبر الإقليم الوطني كله،
– توفر الوسائل المادية الضرورية لنشر مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية.