الفصل الثاني — محتوى الخدمة الشاملة
المادة 5
يجب أن تساهم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية فيما يأتي :
– ضمان توفر النفاذ إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية لجميع المواطنين عبر الإقليم الوطني كله،
– ديمومة تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية، بما فيها الإنترنت،
– الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة،
– تطوير وديمومة المنشآت الأساسية التي تضمن النفاذ للجميع،
– ضمان النجدة للتكفل بالكوارث، لاسيما تلك الناتجة عن وقوع الأخطار الكبرى، في إطار مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية.