الفصل الثاني — محتوى الخدمة الشاملة
المادة 4
تشمل الخدمة الشاملة للبريد النشاطات الآتية :
– بريد الرسائل إلى غاية وزن كيلوغرامين (2)، بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،
– الإرسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها،
– الطرود إلى غاية وزن عشرين (20) كلغ،
– البرقيات،
– الإرسالات الموجهة للأشخاص المكفوفين،
– دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،
– انتظام جمع البريد وتوزيعه في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة و/أو التي يصعب النفاذ إليها، أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م
– التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية،
– الحضور البريدي في كل تجمع سكاني. ويمكن دعم هذا الحضور و/أو تعويضه بوضع موزعات آلية متعددة الخدمات في الخدمة أو عن طريق مكاتب البريد المتجولة.