مرسوم تنفيذي رقم 18-246 · ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما

الفصل الرابع — كيفية تمويل الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.