مرسوم تنفيذي رقم 18-246
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
الفصل الرابع — كيفية تمويل الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية
المادة 10
يبلّغ كشف مفصل عن العمليات المحاسبية، يصدق عليه محافظو حسابات المتعاملين المطالبين بالمساهمات في صندوق الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية، إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر، بعد نهاية السنة المالية.
تسدد المساهمة سنويا في دفعة واحدة، في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد تبليغ سلطة الضبط بالكشف المذكور في الفقرة أعلاه.