مرسوم تنفيذي رقم 18-235
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-235 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز وحدات إنتاج منتوجات فوسفاتية على مستوى ولايتي تبسة وسكيكدة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المساحة تبسة العوينات 487 هكتارا 59 آرا 97 سنتيارا سكيكدة بكوش لخضر 150 هكتار