المادة 3
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 11 مكرر : المعطيات المتعلقة بالانخراط في التعاضدية الاجتماعية المدوّنة على بطاقة الشفاء، هي :
– المعلومات حول التعاضدية الاجتماعية التي انخرط فيها المؤمّن له اجتماعيا،
– طبيعة الأداءات ونسب تعويضها التي تخوّل الحق للمؤمّن له اجتماعيا العضو المنخرط في التعاضدية الاجتماعية وذوي حقوقه،
– تاريخ انقضاء الحق في تعويض أداءات العلاج بالنسبة للمستفيدين من بطاقة الشفاء المذكورين أعلاه“.