المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 8 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق، هي :
– .......................... (بدون تغيير) ................................،
– المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، المعطيات المتعلقة بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية،
– الحقوق في الأداءات المقدّمة للمؤمّن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وكذا لذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية، ...........................– (بدون تغيير) ...............................،
– مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمّن له اجتماعيا لصاحب البطاقة و/أو ذوي حقوقه المسجلين في البطاقة، وعند الاقتضاء، مجموع الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– ..................... (الباقي بدون تغيير).........................“.
“ المادة 9 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء الفردية، هي : .............................– (بدون تغيير) .............................،
– المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، المعطيات المتعلقة بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية،
– الحقوق في الأداءات المقدّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي لصاحب البطاقة، وعند الاقتضاء، الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– ....................... (بدون تغيير) ...............................،
– مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها صاحب البطاقة، وعند الاقتضاء، مجموع الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– .......................... (الباقي بدون تغيير) .“.................
“المادة 10 : تسمح المعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالانخراط في التعاضدية الاجتماعية وكذا المعطيات الإدارية والطبيّة وتلك المتعلقة بالاستعمال والتأمين المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقات الشفاء المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، بالقيام بالتكفل بأداءات العلاج كما هو محدد في التشريع المعمول به“.