مرسوم تنفيذي رقم 18-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-227 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 4
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها.