الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم المجلس، في إطار المهام المسندة إليه والمحددة في المادة 97 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
– إبداء كل رأي واقتراح يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية وترقية الحركة التعاضدية،
– الإدلاء برأيه في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية،
– إعداد دراسات وأبحاث تتعلق بالتعاضدية الاجتماعية،
– ضمان الحوار والتشاور بصفة منتظمة ودائمة بين السلطات العمومية والتعاضديات الاجتماعية لصالح العضو المنخرط،
– تشجيع إنشاء تعاضديات اجتماعية جديدة وترقيتها،
– الإدلاء برأيه في تأسيس تعاضديات اجتماعية جديدة،
– تقديم توصيات تتعلق بسير التعاضدية الاجتماعية وتنظيمها ونشاطاتها،
– جمع المعلومات المتعلقة بالتعاضديات الاجتماعية واستغلالها،
– إعداد التقرير السنوي للنشاطات الذي يجب أن يعرض على السلطة العمومية المختصة.
يمكن أن يخطر المجلس، زيادة على ذلك، من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حول كل مسألة تتعلق بالتعاضدية الاجتماعية.