مرسوم تنفيذي رقم 18-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-227 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 11
يجب أن يشمل النظام الداخلي على الخصوص، ما يأتي :
– صلاحيات الرئيس ونائبي الرئيس،
– كيفيات انتخاب نائبي الرئيس،
– كيفيات تعيين ممثلي المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– القواعد المتعلقة بنيابة الرئيس في حالة وقوع مانع له،
– القواعد المتعلقة بالغيابات،
– كيفيات استدعاء أعضاء المجلس،
– القواعد المتعلقة بحفظ الوثائق والأرشيف.