مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السادس — المراقبة البيداغوجية والإدارية
المادة 63
يتعيّن على المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة لوزارة التضامن الوطني إعداد محضر تدوّن فيه المخالفات والنقائص المسجلة، وإرسال نسخة منه إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وإلى مؤسس المؤسسة الخاصة في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ المراقبة.