مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السادس — المراقبة البيداغوجية والإدارية
المادة 62
زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسة الخاصة إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصبّ المراقبة خصوصا، على ما يأتي :
– شروط التكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعوقين ذهنيا،
– تطبيق برامج نشاط المؤسسة،
– احترام الأحكام التنظيمية وشروط دفتر الأعباء،
– مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن.