الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 5
تلتزم المؤسسة الخاصة بالتقيّد بالشروط والمعايير الآتية : 1 – الموقع : يجب أن يكون الهيكل :
– بعيدا عن مختلف مصادر الأذى التي قد تؤثر سلبا على أمن الأطفال المعوقين ذهنيا وصحتهم البدنية والعقلية،
– مكيفا مع نشاطات التربية والتعليم المتخصصين،
– مخصصا حصريا لنشاطات التربية والتعليم المتخصصين. 2 – المحلات : يجب أن تستجيب للمقاييس الآتية :
– احترام التناسب بين مساحة القاعة وعدد الأطفال المستقبلين، علما أنه ينبغي توفر 2,5 م 2 لكل طفل معوق،
– احترام حجم الهواء الضروري للأطفال المعوقين، علما أنه ينبغي توفر 4 إلى 5 م 3 من الهواء لكل طفل،
– ضرورة تهيئة مساحة للنوافذ الزجاجية تتراوح بين 10 و %15 من مساحة أرضية المحل، لضمان توفير الإضاءة والتهوية،
– أن يكون فتح أبواب الدخول باتجاه الخارج،
– احترام مقاييس الأمن والنظافة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة لقاعات الدراسة،
– ضمان مجال واسع للرؤية للمستخدمين المكلفين بمراقبة الأطفال بصفة مستمرة (النوافذ، المُقلة، الأبواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا العمياء)،
– أن تجهّز الأبواب بمعدات حماية أصابع الأطفال،
– تكييف تبليط الأرضية، مع تفضيل التلبيسات البلاستيكية بقدر أدنى من الفواصل،
– تجهيز المباني بمخارج للنجدة خالية السبيل،
– تخصيص فضاء لاستقبال الأولياء والأطفال يستجيب لمعايير تسهيل الوصول وتسمح بالتبادل مع المهنيين،
– تخصيص غرفة نوم لكل عشرة (10) أطفال قصد احترام سن الأطفال (المساحة اللازمة تقدر بمترين (2) مربع لكل سرير)،
– توفير أثات لترتيب الألعاب والأجهزة التي يستعملها الأطفال في الأماكن الخارجية،
– ضمان تسهيل الوصول للأشخاص في وضعية إعاقة للفضاءات المشتركة (المدخل، الاستقبال، قاعة الاجتماعات، دورات المياه، إلخ...)، 29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م
– استعمال أثاث يستجيب لمقاييس الأمن المعمول بها،
– ضمان التزود الدائم بالماء والكهرباء،
– ضمان تهيئة عامة للمباني تسمح بإخلاء الأطفال من الأماكن بصفة سهلة وسريعة في حالة الحريق أو الفيضان أو الاختناق، إلخ....،
– إلصاق إشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها مع إعلام كل المستخدمين بها،
– تهيئة فضاءات تسمح باستقبال ملائم للأطفال ذوي التوحد،
– التجهيز بوسائل مكافحة الحرائق،
– التزويد بخزان ماء ملائم. 3 – دورات المياه : يجب أن تستجيب للشروط الآتية :
– تخصيص مرحاض واحد (1) لكل ستة (6) أطفال معوقين ذهنيا،
– تخصيص حنفية واحدة (1) لكل ستة (6) أطفال معوقين ذهنيا،
– فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث، مهما كان عدد الأطفال المستقبلين،
– يجب أن تكون المنشآت الصحية متلائمة مع سن الأطفال المستقبلين. 4 – الفناء : يجب أن تتراوح مساحته بين ثلاثة (3) إلى خمسة (5) متر مربع لكل طفل، وأن يكون على مستوى الطابق الأرضي. 5 – التدفئة : يجب أن تزود المؤسسة بجهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء، على أن يستجيب تركيبه لمقاييس الأمن المعمول بها. 6 – الأثاث المدرسي : يجب أن يستجيب للمقاييس البيداغوجية المعمول بها وأن يكون مكيفا حسب سن الأطفال المستقبلين (السبورات، الطاولات، الكراسي، إلخ...). 7 – المحلات والأقسام والقاعات البيداغوجية :
يجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على :
– مكتبة،
– محلات إدارية،
– أقسام وورشات،
– مكاتب للأخصائيين النفسانيين والمستخدمين البيداغوجيين،
– قاعة للتمارين النفسية الحركية،
– قاعة للنشاطات والترفيه،
– مخازن. 8 – المرافق الرياضية : يتعيّن على المؤسسة الخاصة أن تخصص فضاء مكيفا لممارسة التربية البدنية والرياضية داخل المؤسسة أو خارجها. 9 – النظام نصف الداخلي :
– يجب أن تجهز المؤسسة الخاصة بالوسائل الضرورية لسير النظام نصف الداخلي وأن تتقيد بقواعد النظافة والأمن المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به،
– يجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على فضاء للترفيه للأطفال وقاعة للاستراحة مجهزة بأسرّة وأفرشة تتلاءم مع سن الأطفال،
– يتعيّن على المؤسسة الخاصة ضمان وجبات صحية ومتوازنة للأطفال المستقبلين،
– يجب على المؤسسة الخاصة أن تلصق قائمة الوجبات الأسبوعية. 10 – العيادة : يجب أن تزود المؤسسة الخاصة بعيادة أو بقاعة للعلاج مع تجهيزات الاستعجال الأولي.
الالتزامات الإدارية للمؤسسة الخاصة