مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التكفل التربوي
المادة 58
لا يمكن توقيف نشاط المؤسسات الخاصة خلال السنة الدراسية إلاّ في حالة القوة القاهرة. ويتعين على المؤسّس، في هذه الحالة، أن يخطر فورا مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وأولياء الأطفال المستقبلين.
يخضع توقيف نشاط المؤسسة الخاصة إلى الموافقة المسبقة من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.